للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

قال ابن عبد البر: لا أعلم عن أحدٍ من فقهاء الأمصار خلافًا في ذلك (١).

قال ابن حزم: والقول بأنها شاة، روي عن طائفة من السلف، منهم: عائشة و (أختها) (٢)، ولا يصح ذلك (عنهما) (٣)؛ لأنه من رواية ابن لهيعة وهو ساقط، أو عن (سلافة) (٤) مولاة حفصة وهي مجهولة، أو عن أسامة بن زيد وهو ضعيف، أو عن مخرمة بن بكير، عن أبيه وهي صحيفة، وهو عن عبد الله بن عمر صحيح (٥).

فرع:

قال الشافعي: لا يعق المأذون له عن ولده، ولا يعق عن اليتيم، كما لا يصح عنه، وخالف فيه مالك (٦). قال أصحابنا، وإنما يعق عن المولود من تلزمه نفقته من مال العاق لا من مال المولود، فإن عق من ماله ضمن، فلو كان المنفق عاجزًا عن العقيقة فأيسر في السبعة، استحب له العق، وإن أيسر بعدها وبعد مدة النفاس فهي ساقطة عنه، وإن أيسر في مدة النفاس ففيه احتمالان للأصحاب؛ لبقاء أثر الولادة.

وأُوِّلَ الحديث السالف أنه عق عن الحسن [والحسين] (٧) على أنه أمر أباهما بذلك، أو أعطاه ما عق أو أن (أباهما) (٨) كان إذ ذاك معسرًا فيصيران في نفقة جدهما (٩).


(١) "الاستذكار" ١٥/ ٣٧٥.
(٢) في الأصل: أبيها، والمثبت من "المحلى".
(٣) في الأصل: عنها، والمثبت من "المحلى".
(٤) في الأصل: سلامة، والمثبت من "المحلى".
(٥) "المحلى" ٧/ ٥٣٠.
(٦) انظر: "الاستذكار" ١٥/ ٣٧٤.
(٧) ساقطة من الأصول، والسياق يقتضيها لمناسبة الضمير في: أباهما.
(٨) في الأصل: أباه، والمثبت هو المناسب للسياق.
(٩) انظر: "المجموع" ٨/ ٤١٢ - ٤١٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>