للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

قال ابن جرير: إن لم يفعلها الأب عق عن نفسه إذا كبر، فكأنه يقول يؤديها عنه كالحمالة، فإن لم يفعل فعلها المولود.

فرع:

يطبخ عندنا بحلو وقيل بحامض ولا كراهة فيه على الأصح؛ لأنه ليس فيه نهي (١)، ويقطع (ولا يكسر لها عظمًا خلافًا لمالك (٢) وابن شهاب؛ حيث قالا: لا بأس بكسر عظامها) (٣).

وقال ابن جريج: تطبخ بماء وملح أعضاء -أو قال آرابًا- ويُهدى إلى الجيران ولا يصّدق منها بشيء (٤). كذا قال.

فرع:

اختلف في طلبي رأس الصبي بدمها، فأنكره الزهري ومالك والشافعي وأحمد وإسحاق (٥)، وروت عائشة أن أهل الجاهلية كانوا يفعلونه -وقد سلف- فأمرهم أن يجعلوا مكان الدم خلوقًا.

فرع:

ذكر الطحاوي في "اختلاف العلماء" أن مالكًا قال: تطبخ العقيقة ألوانًا وأكره أن يدعى لها الجيران للفخر قال: وأهل العراق يقولون: يعق عن الكبير. وهذا خطأ لا يعق إلا يوم السابع ويستقبل المولود الليالي ولا يعتد له باليوم الذي ولد فيه. وهذا سلف.


(١) انظر: "المجموع" ٨/ ٤١٠ - ٤١١.
(٢) انظر: "المجموع" ٨/ ٤١٢ - ٤١٣.
(٣) ما بين القوسين من (غ) وانظر: "الاستذكار" ١٥/ ٣٨٥، "المجموع" ٨/ ٤١٠.
(٤) رواه عبد الرزاق ٤/ ٣٣١ - ٣٣٢.
(٥) انظر: "الموطأ" ص ٣١١، "المجموع" ٨/ ٤٣١، "المغني" ١٣/ ٣٩٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>