للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

سلف في الهجرة وأخرجه مسلم أيضًا (١).

رابعها: حديث أنس بن مالك - رضي الله عنه -: كَانَ ابن لأَبِي طَلْحَةَ يَشْتَكِي، فَخَرَجَ أَبُو طَلْحَةَ، فَقُبِضَ الصَّبِيُّ .. الحديث. وفيه: وَحَنَّكَهُ، وَسَمَّاهُ عَبْدَ اللهِ.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ المُثَنَّى، ثَنَا ابن أَبِي عَدِيٍّ -وهو: محمد بن إبراهيم- عَنِ ابن عَوْنٍ وهو: عبد الله بن عون، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَنَسٍ. وَسَاقَ الحَدِيثَ.

وسلف في الجنائز (٢)، وأخرجه مسلم في الاستئذان (٣).

والترجمة مشتملة على تسمية المولود وتحنيكه، فأما تسميته فمستحبة عندنا في يوم سابعه، وأما التحنيك فساعة يولد.

وتقييد البخاري أنه يسمى غداة يولد لمن لم يعق غريب، نعم حكاه ابن التين عن مذهب مالك، وحمله الخطابي على أن التسمية إنما تكون يوم السابع عند مالك، قال: وذهب كثير من الناس إلى أنه يجوز تسميته قبل ذلك (٤).

وقال محمد بن سيرين وقتادة والأوزاعي: إذا ولد وقد تم خلقه سمي في الوقت إن شاء.


(١) سلف برقم (٣٩٠٩) كتاب: مناقب الأنصار، باب هجرة النبي - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه إلى المدينة، ورواه مسلم (٢١٤٦) كتاب الآداب، باب استحباب تحنيك المولود عند ولادته.
(٢) سلف برقم (١٣٠١) باب: من لم يظهر حزنه عند المصيبة.
(٣) مسلم برقم (٢١٤٤) كتاب: الآداب، باب: استحباب تحنيك المولود.
(٤) "أعلام الحديث" ٣/ ٢٠٥٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>