للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقد يحتج له بحديث: "ولد لي الليلة غلام فسميته باسم أبي إبراهيم" (١).

قال مالك: وإن لم يستهل لم يسم (٢).

قال المهلب: وتسمية المولود حين يولد وبعد ذلك بليلة وليلتين وما شاء إذا لم ينو الأب العقيقة عند يوم سابعه جائز، وإن أراد أن ينسك عنه فالسنة أن يؤخر تسميته إلى يوم النسك وهو السابع؛ لحديث الحسن عن سمرة السالف.

وتحنيكه بالتمر تفاؤلًا له بالإيمان كأنها ثمرة الشجرة التي شبهها الله بالمؤمن وبحلاوتها أيضًا.

وفيه: أنه حسن أن يُقصد بالمولود أهل الفضل والعلماء والأئمة الصالحون، ويحنكونهم بالتمر وشبهه، ويتبرك بتسميتهم إياهم، غير أنه ليس لريق أحد في البركة كريقه - عليه السلام -، فمن وصل إلى جوفه من ريقه فقد أسعده الله وبارك فيه؛ ألا ترى بركة عبد الله بن الزبير وما حازه من الفضائل، فإنه كان قارئًا للقرآن، عفيفًا في الإسلام، وكذلك كان عبد الله بن أبي طلحة من أهل الفضل والتقدم في الخير؛ ببركة تحنيكه - عليه السلام - له.

وقد سلف في الجنائز الكلام في حديث أسماء (٣).

وأما خوفهم أن اليهود سحرتهم، فإن ذلك لصحة السحر عندهم، وخشية أن يفعل ذلك من لا يتقي الله من الكفار -كما سحر لبيد بن


(١) رواه مسلم (٢٣١٥) كتاب: الفضائل، باب: رحمته - صلى الله عليه وسلم - الصبيان والعيال.
(٢) "التمهيد" ٤/ ٣٢٠.
(٣) سلف برقم (١٣٠١) باب: من لم يظهر حزنه عند المصيبة.

<<  <  ج: ص:  >  >>