(٢) "شرح ابن بطال" ٥/ ٣٧٥. (٣) "الموطأ" ص ٣١٠. (٤) لا يقصد المؤلف بذلك السادة الشافعية، ولكن السادة المالكية، فالقول ليس من قوله، لكن نقله من شروح المالكية، ويدل عليه: نقله بعد ذلك: كذا نص عليه في "شرح الرسالة" أي: رسالة ابن أبي زيد القيرواني في المذهب المالكي، والشرح المذكور: هو شرح القاضي أبو محمد عبد الوهاب بن علي بن نصر البغدادي، شرح الرسالة في نحو ألف ورقة منصوري، وبيعت أول نسخة من هذا الشرح بمائة مثقال ذهبًا. كذلك: أن المشهور عند الشافعية أن يتصدق بوزن شعره ذهبًا. قال النووي: قال أصحابنا: ويستحب أن يتصدق بوزن شعره ذهبًا، فإن لم يفعل ففضة. انظر: "روضة الطالبين" ٣/ ٢٣٢، "المجموع" ٨/ ٤١٣ - ٤١٤