للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الصبي تطلى رأسه بدم العقيقة؛ لأن الدم من أكبر الأذى، فغير جائز أن ينجس رأس الصبي بدم.

فصل:

عند الحسن التسمية تكون بعد الذبح، وهو قول مالك وأحمد وإسحاق (١)، قال مالك: فإن جاوز السابع لم يعق عنه ولا يعق عن كبير.

وروى عنه ابن وهب أنه إن لم يعق يوم السابع عق عنه في السابع الثاني، وهو قول عطاء.

وعن عائشة - رضي الله عنها -: إن لم يعق عنه في السابع الثاني ففي الثالث، وهو قول ابن وهب وإسحاق (٢)، وقد سلف ذلك.

فصل:

قوله - عليه السلام -: ("مع الغلام عقيقة") فيه حجة لقول مالك أنه لا يعق عن الكبير، وعليه أئمة الفتوى بالأمصار، كما ذكره ابن بطال (٣).

فصل:

روى أيوب، عن عكرمة، عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أنه - عليه السلام - عق عن الحسن والحسين بكبش كبش عن كل واحد منهما (٤)، وروت حفصة بنت عبد الرحمن، عن عائشة - رضي الله عنها -: أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن نعق عن الغلام بشاتين وعن الجارية بشاة (٥)، وبه قال مكحول، وقد سلف ذلك.


(١) انظر: "النوادر والزيادات" ٣/ ٣٣٤، "الكافي "لابن عبد البر ص ١٧٧، "المغنى" ١٣/ ٣٩٧.
(٢) انظر: "الاستذكار" ١٥/ ٣٧٢، ٣٧٤ - ٣٧٥.
(٣) "شرح ابن بطال" ٥/ ٣٧٥.
(٤) رواه أبو داود (٢٨٤١).
(٥) رواه الترمذي (١٥١٣)، وابن ماجه (٣١٦٣) وقال الترمذي: حسن صحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>