للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال الطبري: وكلاهما صحيح، والعمل بأيِّ ذلك شاء العامل فعل؛ لأنه - عليه السلام - لما صح عنه عقه عن الحسن والحسين بشاة شاة عن كل واحد منهما، ولم يأتنا خبر أن ذلك خاص لهما، علم أن أمره بالعق عن الغلام بشاتين إنما هو أمر ندب لا إيجاب، وأن لأمته الخيار في أي ذلك شاءوا. قال: والدليل على أنها غير واجبة ترك الشارع لها بيان من يجب ذلك عليه في المولود: هل هو الأب أو المولود أو إمام المسلمين؟ ولو كان ذلك فرضًا لبين - عليه السلام - من يلزمه ذلك، فمن عق عنه من والدٍ أو غيره كان بذلك محسنًا؛ ألا ترى أن الشارع عق عن الحسن والحسين دون أبيهما، ولو وجب ذلك على والد المولود لما أجزأ عن عقه - عليه السلام - عن أبيه، كما أن عليًّا - رضي الله عنه - لو لزمه هدي من جزاء أو نذر لم يجزه إهداء مُهْدٍ عنه إلا بأمره.

وفي عقه - عليه السلام - عنهما من غير مسألة عليٍّ إياه ذلك الدليل الواضح على أنها لم تجب [على] (١) عليٍّ، وإذا لم تجب عليه فهي أبعد من وجوبها على فاطمة - رضي الله عنها - ولا نعلم أحدًا من الأئمة أوجبها إلا الحسن البصري، وقد أبطل وجوبها (٢) بقوله: إن الأضحى تجزئ منها؛ لأن الأضحى نسك غير العقيقة، ولما أجزأت منها لكان الأضحى يجزئ من فدية حلق الرأس للمحرم، ومن هدي واجب عليه.

وفي الإجماع أن الأضحى لا يجزئ في ذلك [الدليل] (٣) الواضح


(١) زيادة يقتضيها السياق، والمثبت من "شرح ابن بطال".
(٢) في الأصل: وجوبها على فاطمة، وهو خطأ منشأه انتقال بصر الناسخ إلى السطر السابق لهذا السطر.
(٣) زيادة يقتضيها السياق، والمثبت من "شرح ابن بطال".

<<  <  ج: ص:  >  >>