قلت: انظر هذا الكلام في "النهاية في غريب الحديث والأثر" ٣/ ٣٦٤. (٢) رواه عبد الرزاق ٤/ ٣٣٨ (٧٩٩١)، وابن أبي شيبة ٥/ ١١٩ (٢٤٢٩٧) من حديث إبراهيم بن ميسرة وابن طاوس عن أبيه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - سئل عن الفرع، فقال: "أفرعوا إن شئتم وإن تدعوه حتى يبلغ فيحمل عليه في سبيل الله، أو تصل به قرابة خير من أن تذبحه … ". ورواه عبد الرزاق ٤/ ٣٣٨ (٧٩٩٢) والحاكم ٤/ ٢٣٦ من قول أبي هريرة في الفرعة: هي حق، ولا تذبحها وهي غراة من الغراء تلصق في يدك، ولكن أمكنها من اللبن … قال الحاكم: صحيح بهذا الإسناد اهـ. ورواه عبد الرزاق أيضًا ٤/ ٣٣٧ (٧٩٨٩) عن عطاء قال: كان أهل الجاهلية يذبحون في الفرعة من كل خمسين واحدة، فلما كان الإسلام سئل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك فقال: "إن شئتم فافعلوا". ورواه أيضًا عبد الرزاق ٤/ ٣٣٩ (٧٩٩٤) عن مجاهد قال: سئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الفرعة فقال: "أفرعوا إن شئتم". (٣) "إكمال المعلم" ٦/ ٤٢٩. (٤) "الحيوان" ١/ ١٨.