للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وفي لفظ: أحدنا يرمي الصيد فيقتفي أثره اليومين والثلاثة ثم يجده ميتًا وفيه سهمه أيأكل؟! قال: "نعم إن شاء" (١).

ولابن وهب في "مسنده" -بإسناد لا بأس به- قلت: يا رسول الله، إن أحدنا يصيد الصيد ولم يكن معه شيء يذكيه به إلا مروة أو شقة عصاة، فقال: "أمر الدم بما شئت واذكر اسم الله تعالى".

ولابن منيع البغوي في "معجمه" (٢): من حديث الأعمش، عن إبراهيم، عن عدي: قال لي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا رميته بسهمك وسميت فخزق فكل، وإن لم يخزق فلا تأكل، ولا تأكل من البندقة إلا ما ذكيت، ولا يأكل من المعراض إلا ما ذكيتم"، ولابن أبي شيبة في "مصنفه": إن شرب من دمه فلا تأكل، فإنه لم يعلَّم ما علمته، ومن حديث مجالد عن عامر عنه: سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن صيد البازي فقال: "ما أمسك عليك فكل" (٣).

فصل:

اختلف العلماء في التسمية على الصيد والذبيحة: فروي عن نافع مولى ابن عمر ومحمد بن سيرين، والشعبي أنها فريضة، فمن تركها عامدًا أو ساهيًا لم تؤكل، وهو قول أبي ثور وأهل الظاهر (٤).


(١) أبو داود (٢٨٤٩)، (٢٨٥١)، (٢٨٥٣). بزيادة: "وذكرت اسم الله" بعد: "إذا رميت بسهمك". في الحديث الأول، وزيادة: "ثم أرسلته وذكرت اسم الله" بعد: "أو باز" في الحديث الثاني.
(٢) يقصد أبو القاسم البغوي صاحب "معجم الصحابة"، ولعله سقط (بنت) قبل منيع فهو يعرف بابن بنت منيع، نسبة إلى أحمد بن منيع صاحب "المسند" المشهور وهو جده لأمه. وسبق التعريف به. انظر "سير أعلام النبلاء" ١٤/ ٤٤٠.
(٣) "المصنف" ٤/ ٢٤٤ - ٢٤٥ (١٩٦٣٤)، (١٩٦٤٢).
(٤) انظر: "المحلى" ٧/ ٤٦٢، "الاستذكار" ١٥/ ٢١٧ - ٢٢٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>