للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وذهب مالك والثوري وأبو حنيفة وأصحابه إلى أنه إن تركها عامدًا لم تؤكل، وإن تركها ناسيًا أكلت، قال مالك: هو بمنزلة من ذبح ونسي، يأكل ويسمي (١).

قال ابن المنذر: وهو قول ابن عباس وأبي هريرة وابن المسيب والحسن بن صالح وطاوس وعطاء والحسن البصري والنخعي وابن أبي ليلى وجعفر بن محمد والحكم وربيعة وأحمد وإسحاق.

ورواه في "المصنف" عن الزهري وقتادة (٢)، وقال أشهب: إن لم يتركها استخفافًا أكلت (٣).

وقال عيسى وأصبغ: هي حرام عند العمد.

وقال الشافعي: يؤكلان عمدًا ونسيانًا.

روي ذلك عن أبي هريرة وابن عباس وعطاء وقال ابن عباس: لا يضرك، إنما ذبحت بدينك.

وعن أحمد رواية -وهي المذهب كما قال في "المغني"- أنها شرط إن تركها عمدًا أو سهوًا فهو ميتة.

ورواية: إن تركها على إرسال السهم ناسيًا أكل، وإن تركها على الكلب أو العمد لم تؤكل (٤)، وقال ابن المنذر: التسمية على الذبح والصيد واجبة؛ بدلالة الكتاب والسنة.


(١) انظر: "المدونة" ١/ ٤١٤، "مختصر اختلاف العلماء" ٣/ ١٩٨، "النوادر والزيادات" ٤/ ٣٤٢.
(٢) "مصنف ابن أبي شيبة" ٤/ ٢٤١ (١٩٥٩٥)، (١٩٥٩٦).
(٣) "المنتقى" ٣/ ١٠٤.
(٤) "المغني" ١٣/ ٢٥٨، ٢٩٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>