للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

اسم الله عليه فكل (١).

ونقله أيضًا ابن حزم عن سلمان الخير وابن عمر (٢)، ونقله ابن المنذر عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، وخبر رسول الله - صلى الله عليه وسلم -أولى إذا أصاب بحده وخزق يؤكل ولا يؤكل ما أصاب بعرضه، وهو قول الأربعة والثوري وإسحاق وأبي ثور وقال الشعبي وابن جبير: يؤكل إذا خزق وبلغ المقاتل.

وفي "كتاب الصيد" للطحاوي: عن مالك: إذا خزق ولم يبعد المقاتل يؤكل، فإن رماه بعود أو عصا فخزق يؤكل.

وكذا إن رماه برمحه أو بمطردة أو حربته، وكان الأوزاعي يحدث أن المعراض خزق أو لم يخزق أن أبا الدرداء وفضالة ومكحولًا لا يرون به بأسًا.

وقال الحسن بن صالح: إن خزق الحجر فكل (٣).

وقال ابن بطال: اختلف العلماء في صيد المعراض والبندقة، فقال مالك والثوري والكوفيون والشافعي: إذا أصاب المعراض بعرضه وقتله لم يؤكل، وإن خزق جلده وبلغ المقاتل بعرضه أكل.

وذهب مكحول (والأوزاعي) (٤) وفقهاء الشام إلى جواز أكل ما قتل المعراض خزق أم لا.

واحتج مالك بقوله تعالى {تَنَالُهُ أَيْدِيكُمْ وَرِمَاحُكُمْ} [المائدة: ٩٤] فكل شيء يناله الإنسان بيده أو رمحه، أو بشيء من سلاحه فأنفذه وبلغ مقاتله


(١) انظر: "مصنف ابن أبي شيبة ٤/ ٢٥٢ (١٩٧٢٣، ١٩٧٢٨، ١٩٧٢٩).
(٢) "المحلى" ٧/ ٤٦٠.
(٣) انظر: "مختصر اختلاف العلماء" ٣/ ١٩٦ - ١٩٧.
(٤) وقع في الأصل: (والشافعي)، والمثبت من (غ)، وهو الموافق لابن بطال.

<<  <  ج: ص:  >  >>