للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فهو صيد -كما قال تعالى- ولا حجة لأهل الشام لخلافهم حديث عدي بن حاتم: أن ما أصاب بعرضه فهو وقيذ، والحجة في السنة لا فيما خالفها.

وأما البندقة والحجر: فأكثر العلماء على كراهة صيدهما، وهو عندهم وقيذ؛ لقول ابن عباس: إلا أن تدرك ذكاته. وبه قال النخعي، وذهب إليه الأربعة والثوري وإسحاق وأبو ثور، ورخص في صيد البندقة عمار بن ياسر.

وهو قول سعيد بن المسيب وابن أبي ليلى (١)، وبه قال (الشاميون) (٢) والأصل فيه حديث عدي بن حاتم أنه - عليه السلام - أباح له أكل ما أصاب بحده ومنعه أكل ما أصاب بعرضه؛ لأنه وقيذ، ولا حجة لمن خالف السنة، وإنما كره الحسن البندقة للقرى والأمصار؛ لإمكان وجودهم للسكاكين وما تقع به الذكاة، وأجازها في (البراري) (٣) وفي مواضع يتعذر وجود ذلك فيه.

واختلفوا فيما قتلته الجوارح ولم تدمه، فقال الشافعي: لا يؤكل حتى يخزق؛ لقوله تعالى {من الجوارح}، وقال مرة: يؤكل (٤). واختلف ابن القاسم وأشهب فيها على هذين القولين: فقال ابن القاسم: لا يؤكل حتى يدميه ويجرحه. وقال أشهب: إن مات من صدمة الكلب أكل (٥).


(١) "مصنف عبد الرزاق" ٤/ ٤٧٥ (٨٥٢٤).
(٢) في الأصل: (الشافعيون)، والمثبت من (غ) وهو موافق لابن بطال.
(٣) في (غ): (البوادي).
(٤) "الأم" ٥/ ٢٠١.
(٥) انتهى كلام ابن بطال ٥/ ٣٨٥ - ٣٨٦، وانظر: "النوادر والزيادات" ٤/ ٣٤٣، "المنتقى" ٣/ ١٢٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>