للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فائدة:

المعراض: سلف بيانه في الباب قبله، والوقيذ: -بالذال المعجمة.

فصل:

قد سلف حكم التسمية عمدًا ونسيانًا، واختلف فيها باللسان وبالقلب، وقيل: النهي عن الأكل إذا لم يسم نهي تنزيه واستحباب، والأمر بالأكل على الإباحة، جمعًا بين الحديثين.

فصل:

قوله: ("فإِنْ أَكَلَ فَلَا تَأْكُلْ") قد سلف اختلاف العلماء في ذلك.

والحاصل قولان فيما إذا قتل الكلب المعلم الصيد وأكل منه: الحل وهو قول مالك، وعدمه وهو قول الشافعي وأحمد وأبي يوسف ومحمد، وقال أبو حنيفة: لا يؤكل مما أكل منه ولا مما صاده قبل ذلك مما لم يأكل منه (١)، فأما جارحة الطير إذا أكلت فهو كالكلب وغيره.

وقيل: فيه قولان أو وجهان، فإن حسا الجارح دم الصيد ولم يأكل منه شيئًا لم يحرم أكله قولًا واحداً، وعن النخعي والثوري كراهة أكله.

فصل:

المعلم هو الذي إذا أرسله على الصيد طلبه، وإذا زجره انزجر، وإذا أشلاه استشلى (٢)، وإذا أخذ الصيد أمسكه عليه وخلى بينه وبينه، فإذا تكرر ذلك منه مرة بعد مرة صار معلمًا، ولم يقدر عدد المرات وإنما اعتبر العرف.


(١) انظر: "المدونة" ١/ ٤١٢، "مختصر المزني" ٥/ ٢٠٥، "بدائع الصنائع" ٥/ ٥٣.
(٢) أي: دعاه. انظر: "القاموس المحيط" ص ١٣٠١ مادة (شلو).

<<  <  ج: ص:  >  >>