للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال أبو حنيفة وأحمد: إذا تكرر ذلك مرتين صار معلمًا (١).

وقال الحسن: مرة واحدة.

وقال أيضًا هو وأحمد: لا يجوز الاصطياد بالكلب الأسود البهيم (٢).

وعن مجاهد وابن عمر: لا يجوز الاصطياد إلا بالكلب المعلم، فإن عقر الصيد ولم يقتله فأدركه وفيه حياة مستقرة غير أنه مات قبل أن يتسع الزمان لذكاته، حل، وقال أبو حنيفة: لا يحل.

فرع:

فإن قتل الصيد بثقله من غير جرح فقولان: أصحهما، الحل.

ورواه الحسن بن زياد عن أبي حنيفة والثاني هو رواية أبي يوسف ومحمد عنه.

فرع:

أرسل مسلم كلب مجوسي، فقتل حل وعكسه لا، وبه قال أحمد والمزني، وقيل: الاعتبار بمالك الكلب دون المرسل (٣).

فرع:

في وجوب الغسل من موضع ظفره ونابه وشربه خلاف عندنا، والأصح: نعم (٤).


(١) انظر: "المغني" ١٣/ ٢٦٢ كذا قول أبي حنيفة في "المغني"، وفي "بدائع الصنائع" ٥/ ٥٣، و"تبيين الحقائق" ٦/ ٥١ عن أبي حنيفة أن حده أن يقول أهل العلم بذلك.
(٢) انظر: "المنتقى" ٣/ ١٢٣، و"المغني" ١٣/ ٢٦٧، "مسائل أحمد" برواية الكوسج ٢/ ٣٦١.
(٣) انظر: "المغني" ١٣/ ٢٧٢.
(٤) انظر: "روضة الطالبين" ٣/ ٢٤٨، و"المجموع" ٩/ ١٢٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>