للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فرع:

أرسل سهمًا في الهواء وهو لا يرى صيدًا فأصابه فهل يحل؟ وجهان، وإن رأى صيدًا فظنه حجرًا فرماه فقتله؟ حل، وإن أرسل كلبًا عليه؟ فوجهان (١).

فرع:

يصح ذكاة الصبي والمجنون.

خاتمة:

قال ابن حزم: ما شرد فلم يقدر عليه من حيوان البر أو أنسيه لا يتحاشى (شيئًا) (٢) طائرًا ولا ذا أربع يحل أكله، فإن ذكاته أن يرمي بما يعمل عمل الرمح أو السهم، أو عمل السيف أو السكين، فإن أصيب بذلك فمات قبل أن تدرك ذكاته فأكله حلال، فإن أدرك حيًّا إلا أنه في سبيل الموت السريع فإن ذبح أو نحو فحسن وإلا فلا بأس، وإن كان لا يموت سريعًا لم يحل أكله إلا بذبح، أو نحر، أو بأن يرسل عليه سبع من سباع الطير أو ذات الأربع، لا ذكاة له إلا بأحد هذين الوجهين (٣)، وقد اختلف الناس في هذا.


(١) انظر: "المجموع" ٩/ ١٣٨.
(٢) من (غ).
(٣) "المحلى" ٧/ ٤٥٩ - ٤٦٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>