للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مالك في "الموطأ" عن يزيد بن خُصيفة، عن السائب بن يزيد عنه (١)، ويدخل في معنى الزرع: الكرم والثمار وغير ذلك.

ولم يختلف العلماء في تأويل قوله تعالى: {وَدَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ} [الأنبياء: ٧٨] أنه كان كرمًا ويدخل في معنى الزرع والكرم منافع البادية كلها من الطارق وغيره وقد سئل هشام بن عروة، عن اتخاذ الكلب للدار، فقال: لا بأس به إذا كانت الدار منحرفة (٢).

فصل:

وذكر القيراط في حديث والقيراطين في آخر، سلف التنبيه عليه.

وقال ابن بطال: ويحتمل -والله أعلم- أنه - عليه السلام - غلَّظ عليهم في اتخاذها؛ لأنها تروع الناس فلم ينتهوا، فزاد في التغليظ فجعل مكان القيراط قيراطين (٣)، وكذا قال ابن التين: غلظ عليهم بقيراط ثم زيد فيه قيراطان.

وقد روى حماد بن زيد، عن واصل مولى أبي عيينة (٤). قال: سأل سائل الحسن فقال: يا أبا سعيد، أرأيت ما ذكر في الكلب أنه ينقص من أجر أهله كل يوم قيراط فبما ذاك؟ قال: لترويعه المسلم (٥).

قلت: ويحتمل أن يكون راجعًا إلى كثرة الأذى وقلته، أو يختلف باختلاف البلدان ففي المدينة قيراطان، وفي غيرها قيراط.


(١) "الموطأ" ص ٦٠٠.
(٢) انظر: "التمهيد" ١٤/ ٢٢٠.
(٣) "شرح ابن بطال" ٥/ ٣٩٠.
(٤) ورد بهامش الأصل: أبو عيينة بن المهلب بن أبي صفرة.
(٥) انظر "التمهيد" ١٤/ ٢٢٢ - ٢٢٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>