للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال ابن عبد البر: أو يكون ذلك بذهاب أجرة الإحسان إليه؛ لأنه من المعلوم أن الإحسان إلى كل ذات كبد رطبة فيه أجر، لكن الإحسان إلى الكلاب ينقص الأجر، أو يبلغه كما يلحق مقتنيه من السباب (١).

فصل:

يقال: اقتنى الشيء إذا أخذه للقنية لا للتجارة.

وقوله: (" كَلْبٌ ضَارٍ لِصَيْدٍ") أي: معلم. وقوله (ضاريًا) كذا روي، وروي: ضارٍ، وروي ضاري والأول ظاهر والأخيران مجروران، وقيل: إن لفظة "ضار" صفة للرجل الصائد صاحب الكلب؛ سمي بذلك استعارة.

فصل:

قام الإجماع على قتل الكلب العقور، ثم اختلفوا فيما لا ضرر فيه، واستقر النهي عن قتلها قاله النووي (٢) (٣)، وقال عياض: ذهب كثير من العلماء إلى الأخذ بالحديث في قتل الكلاب إلا ما استثنى منها، وهو مذهب مالك وأصحابه (٤)؛ قال ابن حزم: ولا يحل قتل الكلاب فمن قتلها ضمنها بمثلها بما يتراضيان عليه إلا الكلب الأسود البهيم، والأسود ذا (النقطتين) (٥) فإن عظمتا حتى لا يسميان نقطتان في اللغة


(١) "التمهيد" ١٤/ ٢٢٢. والعبارة الأخيرة فيه: أو يبلغه ما يلحق مقتنيه ومتخذه من السيئات.
(٢) ورد بهامش الأصل: وقع فيه للرافعي والنووي ( … ) وبالجملة فمذهب الشافعي جواز ( … ) به في "الأم" في باب: الخلاف في ثمن الكلب.
(٣) "مسلم بشرح النووي" ١٠/ ٢٣٥.
(٤) "إكمال المعلم" ٥/ ٢٤٢.
(٥) في الأصل: الطفيتين، والمثبت من هامشها حيث كتب: لعله النقطتين. [قلت: ويؤيده بقية قوله بعدُ، وكذا هو في "المحلى"].

<<  <  ج: ص:  >  >>