للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

العربية لم يجز قتله ولا يحل ملكه (١).

فصل:

هل هذا النقص من ماضي عمله أو من مستقبله، أو قيراط من عمل الليل وقيراط من عمل النهار، أو قيراط من الفرض، وقيراط من النفل؟ فيه خلاف حكاه في "البحر".

فصل:

جميع الكلاب عندنا في الاصطياد سواء كما سلف (٢)، واستثنى أحمد الكلب الأسود فقال: لا يجوز الاصطياد به؛ لأنه شيطان. وبنحوه قال النخعي والحسن وقتادة وإسحاق (٣).


(١) "المحلى" ٩/ ٩ - ١٠.
(٢) ورد بهامش الأصل: في وجه محكي عن أبي علي الفارسي أنه [يحرم] الاصطياد بالكلب الأسود [قال] النووي: وهو شاذ ضعيف.
[قلت: وقع في "المجموع" ٩/ ١٠٦: قال الشافعي والأصحاب: يجوز الاصطياد بجوارح السباع .. وسواء في الكلاب الأسود وغيره، ولا خلاف في شيء من هذا عندنا إلا وجهًا لأبي بكر الفارسي من أصحابنا أن صيد الكلب الأسود حرام، حكاه الروياني والرافعي وغيرهما، وهو ضعيف بل باطل]. اهـ.
(٣) "المغني" ١٣/ ٢٦٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>