للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مثل ما فسره البخاري وانفرد طاوس فقال: لا يحل صيد الطير لقوله: {مُكَلِّبِينَ} (١)، وليس بشيء؛ لأن معناه مجربين.

والإجماع على خلافه كما نبه عليه ابن التين، وحكاه ابن بطال عن ابن عمر ومجاهد قال: وهو قول شاذ، وكرها صيد الطير والناس على خلافهم؛ لما دل عليه القرآن من كونها كلها جوارح (٢).

وقال قوم -فيما حكاه ابن حزم-: لا يجوز أكل صيد بجارحٍ علمه من لا يحل أكل ما ذكى، وروى (عيسى) (٣) بن عاصم، عن علي أنه كره صيد بازي المجوسي وصقره وكره أيضًا صيد المجوسي (٤) وعن أبي الزبير، عن جابر قال: لا يؤكل صيد المجوسي ولا ما أصاب بسهمه (٥)، وعن خصيف: قال ابن عباس: لا تأكل ما صدت بكلب المجوسي وإن سميت؛ فإنه من تعليم المجوسي قال تعالى: {تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللهُ} [المائدة: ٤] وجاء نحو هذا القول عن عطاء ومجاهد ومحمد بن علي والنخعي والثوري (٦).

وأئر ابن عباس أخرجه معمر بن راشد، عن عبد الله بن طاوس، عن أبيه عنه (٧)، وهذا إسناد جيد.


(١) روى الطبري في "تفسيره" عن طاوس في قوله تعالى: {وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ} أنه قال: من الكلاب، وغيرها من الصقور والبِيزان، وأشباه ذلك مما يعلم.
(٢) "شرح ابن بطال" ٥/ ٣٩٣.
(٣) وقع في الأصل: يحيى، والمثبت من "المصنف" و"المحلى".
(٤) رواه ابن أبي شيبة في "مصنفه" ٤/ ٢٤٣ (١٩٦٢٢).
(٥) رواه عبد الرزاق في "المصنف" ٤/ ٤٦٩ (٨٤٩٥).
(٦) "المحلى" ٧/ ٤٧٦.
(٧) رواه عبد الرزاق في "مصنفه" ٤/ ٤٧٣ (٨٥١٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>