للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وأثر ابن عمر أخرجه وكيع بن الجراح: ثنا سفيان بن سعيد، عن ليث، عن مجاهد، عنه.

وأثر عطاء أخرجه ابن أبي شيبة، عن حفص بن غياث، عن ابن جريج عنه (١)، وذكر عن عدي بن حاتم: إن شرب من دمه فلا تأكل فإنه لم يعلم ما علمته، وقال الحسن: إن أكل فكل وإن شرب فكل (٢).

وزعم ابن حزم: أن الجارح إذا شرب من دم الصيد لم يضر ذلك شيئًا؛ لأنه - عليه السلام - إنما حرم علينا أكل ما قتل إذا أكل ولم يحرم إذا ولغ (٣).

وأما مسألة الكتاب فقد أسلفنا الخلاف فيها غير مرة.

وقال ابن بطال: اختلف العلماء في أكل الكلب المعلم إذا أكل من الصيد: هل يجوز أكله أم لا؛ فقال ابن عباس: إذا أكل فقد أفسده وأمسك على نفسه.

وقال به من التابعين الشعبي وعطاء وعكرمة وطاوس والنخعي وقتادة؛ وحجتهم حديث عدي بن حاتم، وإليه ذهب أبو حنيفة، وأصحابه والثوري، والشافعي وأحمد، وإسحاق وأبو ثور قالوا كلهم: إذا أكل الكلب من الصيد فهو غير معلم فلا يؤكل صيده (٤).

ونقله القرطبي عن الجمهور من السلف وغيرهم، منهم ابن عباس وأبو هريرة والزهري في رواية والشعبي وسعيد بن جبير والنخعي وعطاء وعكرمة وقتادة (٥)، وفيها قول آخر، روي عن جماعة من


(١) "مصنف ابن أبي شيبة" ٤/ ٢٣٩ (١٩٥٧٢).
(٢) السابق ٤/ ٢٤٤ (١٩٦٣٤)، (١٩٦٣٥).
(٣) "المحلى" ٧/ ٤٧٤.
(٤) "شرح ابن بطال" ٥/ ٣٩١.
(٥) "المفهم" ٥/ ٢١١ - ٢١٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>