للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الصحابة والتابعين عددتهم فيما سبق أنهم قالوا: كل وإن أكل الكلب ولم يبق إلا نصفه.

ثم ساق (١) حديث أبي ثعلبة السالف من عند أبي داود: "فكل وإن أكل منه" (٢) قال: وقال لي بعض شيوخي: في الظاهر أن حديث أبي ثعلبة ناسخ لحديث عدي. وقال إسماعيل: إنما ذكر في الحديث: "إن أكل فلا تأكل".

قال: ولما ثبت في حديث عدي وغيره، أنه - عليه السلام - جعل قتل الكلب للصيد تذكية لم يضر ما حدث بعد التذكية من أكل الكلب أو غيره، كما أن البهيمة إذا ذبحت لم يضر لحمها ما حدث فيه بعد التذكية؛ وإنما الكلب بمنزلة السهم أيما أرسلت فذهب بإرسالي إلى الصيد فقتله فكأني أنا قتلته، فكذلك السهم إذا أرسلته من يدي فأصاب الصيد فكأني أنا ذبحت الصيد؛ لأني لا أنال الصيد الذي تناله يدي إلا بذلك، والمعنى في قوله تعالى: {فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ} [المائدة: ٤] حبسه الصيد حتى جئت فأدركته مقتولًا فلا يضره ما صنع بلحمه بعد التذكية.

قال المهلب: ويحتمل أن يكون معنى قوله - عليه السلام -: "فإني أخشى أن يكون أمسك على نفسه" إذا أكل الكلب قبل إنفاذ مقاتله وفوات نفسه، وقد أجمع العلماء على أنه إذا أكل الكلب وحياته قائمة حتى مات من أجل أكله أنه غير مذكى ولا يحل أكله وهو معنى الوقيذ.

قال إسماعيل: والذي قالوا: إذا أكل الكلب فلا يؤكل.


(١) أي ابن بطال.
(٢) أبو داود (٢٨٥٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>