للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يقولون: إذا أكل البازي والصقر فلا بأس أن يؤكل.

قالوا: لأن الكلب يُنهى فينتهي والبازي والصقر إنما يعلمان (بالأكل) (١) وهذا يفسد اعتلالهم، ولو كانت علتهم صحيحة؛ لكان البازي والصقر إذا أكلا أمسكا على أنفسهما أيضًا؛ إذ الطير في معنى الكلاب بأنها جوارح كلها، والجوارح عند العرب الكواسب على أهلها قال تعالى: {وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ} [الأنعام: ٦٠] أي: كسبتم، وقوله تعالى: {أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْتَرَحُوا السَّيِّئَاتِ} [الجاثية: ٢١] وروي عن ابن عمر ومجاهد تلك القولة الشاذة في الطير أنها لا تكون جارحًا (٢).

وروي عن قوم من السلف التفرقة بين ما أكل منه الكلب فمنعوه، وما أكل منه البازي فأجازوه، وهو قول النخعي وحماد والثوري وأصحابهم، وحكي أيضًا عن ابن عباس من وجه فيه ضعف.

فصل:

يؤخذ من قوله: "إذا أرسلت" اعتباره، حتى لو استرسل بنفسه فلا يؤكل صيده، وهو قول العلماء، إلا ما حكي عن الأصم من إباحته، وحكاه ابن المنذر أيضًا عن عطاء والأوزاعي: أنه يحل إن كان صاحبه أخرجه لاصطياد، فلو أرسل كلبًا حيث لا صيد فاعترض صيدًا فأخذه لم يحل في المشهور عند الشافعي (٣).


(١) من (غ).
(٢) "شرح ابن بطال" ٥/ ٣٩١ - ٣٩٣.
(٣) "الشرح الكبير" ١٢/ ٢٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>