للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فصل:

لفظ الصيد يقتضي التوحش المعجوز عنه فلو استأنس الوحش زال عنه اسم الصيد، وإذا غصب كلبًا واصطاد به هل يكون للمالك أو للغاصب؟ والأول يستدل بقوله: "إذا أرسلت كلبك" إذ لم تصد بكلبه.

فصل:

ويستدل أيضًا به من يقول: إن الكلب يملك. ومن منع قال إنه للاختصاص.

قال ابن حزم: لا يجوز بيع الكلاب أصلاً لا كلب صيد ولا كلب ماشية ولا غيرها، فإن اضطر إليه ولم يجد من يعطيه إياه فإنه يبتاعه وهو حلال للمشتري وحرام على البائع ينزع منه الثمن متى قدر عليه كالرشوة، وفك الأسير، ودفع الظلم ومصانعة الظالم (١).

قال: وقد روينا إباحة ثمن الكلب عن عطاء ويحيى بن سعيد وربيعة، وعن إبراهيم إباحة ثمن الكلب للصيد، ولا حجة لأحد مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (٢).

فصل:

قد أسلفنا قبيل باب صيد المعراض أنه صح عن ابن عمر أنه قال: كل ما أكل منه كلبك المعلم، وقال ابن أبي وقاص: كل وإن لم يبق إلا بضعة.

وعن أبي هريرة وسلمان: كل وإن أكل ثلثيه (٣).


(١) "المحلى" ٩/ ٩.
(٢) السابق ٩/ ١٢.
(٣) انظر: "مصنف ابن أبي شيبة" ٤/ ٢٤٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>