للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

واختلف العلماء في الصيد يغيب عن صاحبه، فقال الأوزاعي: إذا وجد من الغد ميتًا ووجد فيه سهمه أو أثرًا من كلبه فليأكله (١)، وهو قول أشهب وابن الماجشون وابن عبد الحكم وأصبغ قالوا: إذا مات ما نفذت الجوارح أو السهم مقاتله ولم يشك في ذلك فليؤكل (٢)، وروي عن مالك -فيما حكاه ابن القصار- والمعروف عنه خلافه، قال أصبغ: بخلاف الكلب والباز.

قال في "الموطأ" و"المدونة": لا بأس بأكل الصيد وإن غاب عنه مصرعه، إذا وجدت به أثرًا من كلبك أو كان به سهمك ما لم يبت فإذا بات لم يؤكل. وروي عنه الأخذ بظاهر هذا الحديث وبحديث أبي ثعلبة: "فكله بعد ثلاث ما لم يُنتن" وسوى فيه بين السهم والكلب.

وعنه: لا يؤكل شيء من ذلك إذا غاب عنك، وعنه الفرق بين السهم فيؤكل وبين الكلب فلا يؤكل (٣).

وقال ابن التين: فيه ثلاث روايات في الكلب والبازي إذا بات ووجد مُنْفَذ المقاتل: يؤكل، لا يؤكل، الفرق بين ما صيد بسهم فيؤكل أو بجارح فلا. وفي رابع: يكره فيهما، قال في رواية ابن القصار: كان صاحب مطلبه أم لا.

وقال أبو حنيفة: إذا توارى عنه الصيد والكلب وطلبه فوجده قد قتله جاز أكله، وإن ترك الكلب الطلب واشتغل بعمل غيره، ثم ذهب في طلبه فوجده مقتولًا والكلب عنده كرهت أكله (٤)؛ دليله حديث داود، عن


(١) "مختصر اختلاف العلماء" ٣/ ١٩٥.
(٢) "النوادر" ٤/ ٣٤٤، "الاستذكار" ١٥/ ٢٧٥.
(٣) انظر: "الموطأ" ص ٣٠٥، و"المدونة" ١/ ٤١٢.
(٤) "مختصر اختلاف العلماء" ٣/ ١٩٤ - ١٩٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>