للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الشعبي السالف: (فيقفو أثره) وقال الشافعي: إنه لا يأكله إذا غاب عنه؛ لاحتمال أن يكون غيره قتله، وقال ابن عباس: كُلْ ما أصميت ودع ما أنميت (١)، قال أبو عبيد: [الإصماء] (٢) أن يرميه فيموت بين يديه لم يغب عنه، والإنماء أن يغيب عنه فيجده ميتًا (٣).

احتج لأهل المقالة الأولى الذين وافقوا حديث عدي، وقالوا: إنه - عليه السلام - أجاز أكله بعد يومين وثلاثة إذا وجد فيه أثر سهمه، ألا ترى أنه - عليه السلام - بين له ما يحل له أكله بشرط إذا وجد فيه أثر سهمه أو سهمه، وهو يعلم أنه قتله فإذا عدم الشرط لم يحل.

واحتج الكوفيون بحديث عدي المذكور معلقًا. فيقال لهم: قد جاء حديث (عدي) (٤) في أول الباب، وفيه: "فكل" ولم يذكر الاتِّباع فيستعمل الجميع، فيجوز أن يؤكل وإن لم يتبعه إذا كان فيه سهمه ولا أثر فيه غيرُه، ويستعمل خبركم إذا شاهده قد أنفذ مقاتله ثم غاب الصيد عنه ثم وجده على حاله مقتولًا، واستعمال الأخبار أولى من إسقاط بعضها، وأما قولهم: إذا لم يتبعه لم يأمن أن يكون قد صار مقدورًا عليه، فإننا نقول: هذا حكم بشيء مظنون وإنما يجوز أكله إذا لم ير فيه (أثرًا غير كون سهمه فيه) (٥)، ولو روعي هذا الذي ذكروه لوجب أن يتوقف عن كل صيد؛ لأنه يجوز أن يكون (مات) (٦) خوفًا


(١) "الأم" ٢/ ١٩٢.
(٢) ليست في الأصل، وفي (غ): الإنماء. والمثبت من "غريب الحديث".
(٣) "غريب الحديث" ٢/ ٢٩٢.
(٤) في الأصل: علي، والمثبت من "شرح ابن بطال" وهو الموافق للسياق.
(٥) من (غ).
(٦) في الأصل: شل، وفي (غ): مَلَّ، وما أثبتناه من "شرح ابن بطال".

<<  <  ج: ص:  >  >>