للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وفزعًا وإن شاهدناه واتبعناه، وإن وجدنا السهم فيه ولا أثر فيه غيره، فالظاهر أنه مات منه.

وقد روي عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه مر بالروحاء فإذا هو بوحش عقير فيه سهم قد مات. فقال - عليه السلام -: "دعوه حتى يجيء صاحبه" فجاء البهزي فقال: يا رسول الله، هي رميتي. فأمره أن يقسمه بين الرفقة وهم محرمون (١)، فلو كان الحكم يختلف بين أن يتبعه حتى يجده أو يشتغل عنه ثم يطلبه ويجده؛ لاستفسر الشارع فلما لم (يسكت) (٢) عن ذلك وقال: "دعوه حتى يجيء صاحبه" ولم يزد: هل كان يتبعه؟ علم أن الحكم لا يختلف، والحجة لقول مالك فيما مضى ما روي عن ابن عباس أنه سئل عن الرجل يرمي الصيد فيجد فيه سهمه من الغد، قال: لو أعلم أن سهمك قتله لأمرتك بأكله ولكن لا أدري قتله برد أو غيره، وفي حديث آخر عنه: وما غاب عنك ليلة فلا تأكله (٣).

قال ابن القصار من المالكية: وهو عندي على الكراهة.

وقوله: ("يَأْكُلُ إِنْ شَاءَ") فيه دليل لأبي حنيفة أنه إن لم يتبعه لا يأكل، وقال محمد: إذا وجده وقد أنفذت مقاتله وكان رماه بسهم أكل، وإن كان بكلب أو باز لم يؤكل.

فصل:

قوله: (فيقتفي أَثَرَهُ). أي: يتبعه، وفي رواية أبي ذر: فيقتفر (٤)


(١) رواه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٢/ ١٧٢.
(٢) كذا بالأصل، وفي "شرح ابن بطال": يسأل.
(٣) رواه عبد الرزاق في "مصنفه" ٤/ ٤٥٩ - ٤٦٠ (٨٤٥٣)، (٨٤٥٤).
(٤) في هامش "اليونينية" ٧/ ٨٨ ما يشير إلى أن رواية أبي ذر عن الكشميهني: فيقتفي. وقال ابن حجر في "الفتح" ٩/ ٦١١: وفي رواية الكشميهني: فيقتفي، أي: يتبع، وكذا لمسلم والأصيلي. اهـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>