للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

معناه: يتبع أيها، وكذلك تقفرت واقتصر ابن بطال على رواية: فيقتفر، ثم قال: واقتفوت (١) الأثر: اتبعته.

فصل:

أخرج مسلم من حديث أبي ثعلبة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا رميت بسهمك فغاب عنك فأدركته فكل ما لم ينتن". وفي روايةٍ في الذي يدرك صيده بعد ثلاث: "فكله ما لم ينتن فدعه" (٢).

وأما ابن حزم فقال: لا يصح -كما سيأتي- لأنه من طريق معاوية بن صالح (٣)، وقال مرة: إنه ليس بالقوي (٤). قلت: أخرج له مسلم هذا الحديث، ووثقه أحمد وابن مهدي وابن سعد وأبو زرعة والعجلي والبزار ويحيى بن معين وابن حبان وابن شاهين وغيرهم، نعم كان ابن سعيد لا يرضاه (٥).

واختلف في تأويل قوله: "ما لم ينتن" فمنهم من قال: إذا أنتن لحق بالمستقذر الذي تمجه الطباع فلو أكله جاز، كما جاء أنه أكل إهالة سنخة (٦)، قال بعضهم أي: منتنة. ومنهم من قال: هو معلل بما يخاف منه من الضرر على آكله وعلى هذا يكون أكله محرمًا إن كان الخوف محققًا.


(١) "شرح ابن بطال" ٥/ ٣٩٦.
(٢) مسلم (١٩٣١) كتاب: الصيد والذبائح، باب: إذا غاب عنه الصيد ثم وجده.
(٣) "المحلى" ٧/ ٤٦٣.
(٤) السابق ٧/ ٣٧٧.
(٥) انظر ترجمته في "الطبقات الكبرى" ٧/ ٥٢١، "معرفة الثقات" ٢/ ٢٨٤ (١٧٤٦)، "الثقات" ٧/ ٤٧٠ (١٩٩٥)، "تاريخ أسماء الثقات" ص ٢٢٠ (١٣٣٧)، "تهذيب الكمال" ٢٨/ ١٨٦ (٦٠٥٨).
(٦) سلف برقم (٢٠٦٩) كتاب: البيوع، باب: شراء النبي - صلى الله عليه وسلم - بالنسيئة.

<<  <  ج: ص:  >  >>