للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فصل:

قوله: ("وَإِنْ وَقَعَ فِي المَاءِ فَلَا تَأْكُلْ") هذا محمله على الشك المحقق في السبب القاتل للصيد، والشك تردد بين مجوزين لا ترجيح لأحدهما على الآخر، فما كان كذلك لم يؤكل وأما إذا تحقق أن سهمه أنفذ مقاتله قبل وقوعه في الماء أو شبهه، فمذهب الجمهور: أكله.

وروى ابن وهب فيما ذكره عن مالك كراهته، وعنه إذا سقط في الماء أو وقع من أعلى جبل بعد إنفاذ مقاتله أكل وقبل إنفاذها لا (١)، وعن أبي حنيفة والشافعي: [عدم] (٢) أكله على كل حال ذكره ابن التين وزعم بعض الحنفية أنه إذا رماه فأدماه ثم نزع الخف وخاض في الماء فوجده ميتًا وكان محال لو خاض فيه متخففًا لوجده حيًّا يحل (٣). ذكره في "المحيط". وقال القاضي بديع: لا يحل.

ولو رماه في الهواء فلم يصبه فلما عاد السهم إلى الأرض فأصاب صيدًا يحل لبقاء فعله، ولهذا لو أصاب إنسانًا حالة العود أو مالاً يضمن.

فصل:

قال ابن حزم: وسواء أنتن أو لم ينتن، ولا يصح الأثر الذي فيه في الذي يدرك صيده بعد ثلاث: "فكله ما لم ينتن"؛ لأنه من طريق معاوية بن صالح (ولا) (٤) الخبر الذي فيه: "فإن تغيب عنك فلم يصل" (٥)؛ لأنه من


(١) "الموطأ" ص ٣٠٤.
(٢) ليست بالأصل، وسياق ما جاء في مصادر التخريج يقتضيها. والله أعلم
(٣) انظر: "مختصر اختلاف العلماء" ٣/ ٢٠٢، و"الاستذكار" ١٥/ ٢٧٤.
(٤) في الأصل: قال. والمثبت من (غ).
(٥) أبو داود (٢٨٥٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>