للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الترمذي والبخاري وابن خزيمة وابن حبان (١) وابن السكن، وأخرجه أحمد وابن ماجه وابن حبان من حديث جابر (٢)، وهذا أصح ما في الباب.

فأطلق على جميع ميتته وأباحها؛ فسقط قول الكوفيين، وُيزيل ما قد يُتوهم أن الشارع قد أكل منه في المدينة بعد ما قدموا وأخبروه بذلك كما سيأتي، وقد قال الصديق: كل دابة في البحر فقد ذكاها الله لكم. ولم يخص ولا مخالف له، وأيضًا فإن البحر لما عفي عن الذكاة فيما يخرج منه عفي عن مراعاة صورها، وبعضها كصور الحيات، وكذا صورة الدابة التي يقال لها العنبر خارجة عن عادات السمك، ولم يحرم أكلها، وأيضًا فإن اسم سبع وكلب وخنزير لا يتناول حيوان الماء؛ لأنك تقول: خنزير الماء، وكلب الماء بالإضافة، والخنزير المحرم مطلق لا يتناول إلا ما كان في البر خاصة، وكذلك الجِرِّيّ داخل في صيد البحر، ولم يُروَ كراهيته إلا عن علي بإسناد لا يصح (٣)، وأجازه الكوفيون؛ لأنه داخل في عموم السمك وحرموا الضفادع، وبه قال الشافعي (٤).

قلت: إنما يحرم عندنا حيث كانت تعيش في بر وبحر، وكذا السرطان والحية، والأصح عندنا أن كل ما في البحر يطلق عليه اسم السمك.


(١) "علل الترمذي" ١/ ١٣٥ - ١٣٦، "صحيح ابن خزيمة" ١/ ٥٩ (١١١)، "صحيح ابن حبان" ٤/ ٤٩ (١٢٤٣).
(٢) ابن ماجه (٣٨٨)، وابن حبان ٤/ ٥١ (١٢٤٤).
(٣) رواه عبد الرزاق في "مصنفه" ٤/ ٥٣٦ (٨٧٧٤) عن عثمان بن مطر، عن سعيد، عن قتادة، عن خلاس بن عَمرو أن عليًّا كان يكره من الشاة الطحال، ومن السمك الجري، ومن الطير كل ذي مخلب.
(٤) انظر: "شرح ابن بطال" ٤/ ٤٠١.

<<  <  ج: ص:  >  >>