للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

اسم جبل -وهو الأكول (١)، زاد غيره الضفدع كما ذكرنا، وجزم صاحب "ديوان الأدب" بكسر الضاد والدال، وحكى ابن السيد في "الاقتضاب" ضم الضاد وفتح الدال، وهو نادر، وحكى ابن دحية ضمهما.

فرع:

في "القنية" للحنفية: دود لحم وقع في مرقه لا تنجس وكذا الضفدع إذا ماتت في الماء، وعن محمد: إذا انقطع عنه أكرهه على وجه التحريم. وعندنا إذا مات ما لا نفس له سائلة في الماء والطعام لا ينجسه على الأظهر؛ لكن الضفدع مما يسيل دمه على الأصح، وقال ابن نافع: ميتة نجسة وكذا يثاب فيه.

فصل:

قوله: (وَلَمْ يَرَ الحَسَنُ بِالسُّلَحْفَاةِ بَأْسًا) هذا الأثر أخرجه ابن أبي شيبة، عن ابن مهدي، عن مبارك عنه، ومن حديث يزيد بن أبي زياد، عن أبي جعفر: أنه رأى سلحفاة فأكلها، ومن حديث أشعث، عن أبي هريرة - رضي الله عنه -: كان فقهاء (المدينة) (٢) يغالون في شراء الرق وحتى يبلغ ثمنها دينارًا، ومن حديث حجاج، عن عطاء: لا بأس بأكلها- يعني: السلحفاة (٣). وزعم ابن حزم أنها لا تحل إلا بذكاة وأكلها حلال بريها وبحريها وأكل بيضها وروينا عن عطاء: إباحة أكلها. كذا عن طاوس ومحمد بن علي وفقهاء المدينة أيضًا (٤).

وروى محمد بن دينار، عن مالك: لا تؤكل إلا بذكاة، وروى ابن


(١) "الصحاح" ٢/ ١٢٥٠.
(٢) من (غ).
(٣) "المصنف" ٥/ ١٤٦ (٢٤٥٨٦ - ٢٤٥٨٩).
(٤) "المحلى" ٧/ ٤١٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>