للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

القاسم عنه أكلها، والضفدع والسرطان جائز من غير ذكاة، وفي "مختصر الوقار": تستحب ذكاتها؛ لأن لها في البر رعيا وقال: تلك عند محمد، وهي برس صغير يكون صيد البراري، وأما أبو حنيفة فكره أكلها، وقال مقاتل: إنها من المسوخ.

فائدة:

هي بفتح اللام كما ذكره في "الصحاح" (١) وقدم ذلك في "المحكم" وحكي إسكانها وحكي إسقاط الهاء، وقال: إنها من دواب الماء، وقيل: هي الأنثى من الغيالم (٢). وحكى الرؤاسي سُلَحْفِيَةٍ مثال بُلَهْنَيِةٍ وهو ملحق بالخماسي بألف، وإنما صارت ياء لكسرة ما قبلها (٣).

فصل:

وأما قول ابن عباس: (كُلْ من صيد البحر .. ) إلى آخره، فهو قول جمهور العلماء؛ لأن طعام البحر ميتة ولا يحتاج فيه إلى ذكاة، وقال الحسن فيما ذكره سعيد بن منصور، عن إسماعيل بن عياش، عن عبيد الله ابن عبيد الكلاعي، عن سليمان بن موسى عنه: أدرك سبعين رجلاً من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - كلهم يأكل صيد المجوسي الحيتان، وما (يتخلى) (٤) في صدورهم منه شيء، وروي ذلك عن عطاء والنخعي (٥)، وهو قول الأربعة والأوزاعي وإسحاق وأبي ثور، وروى ابن أبي شيبة من حديث عيسى بن عاصم، عن علي أنه كره


(١) "الصحاح" ٤/ ١٣٧٧ (سلحف).
(٢) "المحكم" ٤/ ٤٨.
(٣) انظر المصدر قبل السابق.
(٤) كذا بالأصول ولعله: يختلج.
(٥) انظر: "مصنف ابن أبي شيبة" ٤/ ٢٤٧ (١٩٦٦٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>