للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

صيد المجوسي للسمك، وعن عطاء وسعيد بن جبير مثله بإسناد جيد (١)، وقول ابن عباس: (كل من صيد البحر) يؤخذ منه أن صيد البر لا يؤكل إن صادوه وكذا هو في "المدونة" (٢) وأجازه أشهب في اليهودي والنصراني.

فصل:

وقول أبي الدرداء: (ذبح الخمر النينان والشمس) كذا ذكره معلقًا بصيغة الجزم، وابن أبي شيبة أخرجه من طريق مكحول عنه، ولم يسمع منه، وروي عن مكحول بإسناد جيد أنه كان يكره المري يجعل فيه الخمر (٣). قال أبو ذر: إذا طرحت النينان في الخمر ذبحته وحولته وصار مريًا، وكذلك إذا ترك في الشمس، وكذا قال ابن أبي صفرة ومعناه أن الخمر تطرح في الحيتان حتى يصير مريًا، فكأن الحيتان والشمس ذكاة الخمر وذبحها الذي يحللها ويحتج به من يجوز تخليل الخمر (٤)، وقد سبق في البيوع ما فيه، وقال الحريمي: هو مري يعمل بالشام يؤخذ الخمر فيجعل فيها الملح والسمك ويوضع في الشمس فيغير طعمه إلى طعم المري، يقول: كما أن الميتة والخمر حرامان والتذكية تحل الميتة بالذبح فكذلك الملح.

والنينان، بكسر النون الأولى ثم مثناة تحت ثم نون أخرى ثم ألف ثم نون، جمع نون: وهو: الحوت، كعود وعيدان.

والمزي، بضم الميم وسكون الراء. وفي "الصحاح": المري الذي


(١) "المصنف" ٤/ ٢٤٧ (١٩٦٦٨)، (١٩٦٦٩)، (١٩٦٧٠).
(٢) "المدونة" ١/ ٤١٧.
(٣) "المصنف" ٥/ ٩٥ (٢٤٠٤٨)، (٢٤٠٤٩).
(٤) انظر: "شرح ابن بطال" ٥/ ٤٠١ - ٤٠٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>