للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يؤتدم كأنه منسوب إلى المرارة والعامة تخففه وأنشد: وعندها المريُ والكامَخُ (١).

ومالك في "المدونة" (٢) كره هذا وقال ابن حبيب: هو حرام.

وسئل الحافظ أبو موسى المديني عنه فقال: عبر عن قوة الملح والشمس وغلبتهما على الخمر وإزالتهما طعمهما وريحها بالذبح، وإنما ذكر النينان دون الملح؛ لأن المقصود من ذلك هي دون الملح وغيره الذي فيها، ولا يسمى المعمول من ذلك إلا باسمها دون ما أضيف إليها، ولم يرد به أن النينان وحدها هي التي حللته.

وذهب البخاري إلى ظاهر اللفظ وأورده في طهارة صيد البحر وتحليله مريدًا أن السمك طاهر حلال، وأن طهارته وحله يتعدى إلى غيره كالملح حتى تصير (الخمر) (٣) الحرام النجسة بإضافته عليها طاهرة حلالاً، وكان أبو الدرداء ممن يفتي بتحليل تخليل الخمر (٤)، وقال: إن السمك بالآلة التي أضيفت إليه من الملح وغيره قد غلب على ضراوة الخمر التي كانت فيها وزال شدتها، كما أن الشمس تؤثر في تخليلها فصار خلًّا لا بأس به، فالخمر مفعول مقدم، والنينان والشمس فاعلان (٥) له.

ومعناه أن أهل الريف بالشام وغيرها قد يعجنون المري بالخمر وربما يجعلون فيه أيضًا السمك المري بالملح والأبزار نحو ما يسمونه


(١) "الصحاح" ٢/ ٨١٤ (مرر).
(٢) "المدونة" ٤/ ٤١٢.
(٣) من (غ).
(٤) "مصنف ابن أبي شيبة" ٥/ ٩٨ (٢٤٠٨٢).
(٥) ورد بهامش الأصل: فاعل ومعطوف عليه.

<<  <  ج: ص:  >  >>