للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فصل:

الجراد حلال بالإجماع، قال الكوفيون والشافعي: يؤكل كيفما مات (١)، وقال مالك: إن وجده ميتًا لم يأكله حتى يقطع رءوسه أو يطرح في النار وهو حي من غير أن يقطف رءوسه فهو حلال. وعنه: إن أخذ حيًّا ثم قطع رأسه أو شواه فلا بأس بأكله، فإن أخذ حيًّا فغفل عنه حتى مات فلا يؤكل (٢)، وإنما هو بمنزلة ما أخذه ميتًا قبل أن يصاد؛ لأنه من صيد البر، وذكاته قتله، ومن أجاز أكله ميتًا جعله من صيد البحر كطافي الحيتان يجوز أكلها، وذكر الطبري عن ابن عباس أنه قال: الجراد ذكي حيه وميته، وذكر عبد الرزاق أن ابن عباس قال: كان عمر - رضي الله عنه - يأكل الجراد ويقول: لا بأس به لا يذبح، وعن علي أنه قال: الجراد مثل صيد البحر (٣).

وهو قول عطاء (٤)، وأما مالك فهو عنده من صيد البر ولا يجوز أكله إلا بذكاة وهو قول ابن شهاب وربيعة (٥)، وكان علقمة يكره الجراد ولا يأكله (٦).

وقال ابن التين: مشهور مذهب مالك افتقاره إلى الذكاة، وعند ابن حبيب: أنه يؤكل إذا وجد ميتًا، وبه قال محمد بن عبد الحكم قال: واختلف في ذكاته فقال ابن وهب: ذكاته أخذه.


(١) "مختصر اختلاف العلماء" ٣/ ٢١٠.
(٢) "المدونة" ١/ ٤١٩.
(٣) "المصنف" ٤/ ٥٣٢ (٨٧٥٨).
(٤) رواه عنه عبد الرزاق في "المصنف" ٤/ ٥٠٨ (٨٦٦٩).
(٥) "النوادر والزيادات" ٤/ ٣٥٧.
(٦) رواه عنه ابن أبي شيبة في "مصنفه" ٥/ ١٤٥ (٢٤٥٦٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>