للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال مالك: قطع أجنحتها وأرجلها ذكاته (١)، وقال أشهب وسحنون: لا تؤكل إلا بقطع رءوسها وأرجلها من أفخاذها، وإن ألقيت في ماء جاز أكلها، ومنعه سحنون، واختلف إذا سلقت الأحياء مع الأموات، فقال سحنون: تؤكل الأحياء ومنعه أشهب -قال ابن عبد الحكم-: وعلي.

فرع:

أخذها: التسمية عند قطع رءوسها أو أجنحتها أو غير ذلك مما يقتلها، قال الأبهري: والدليل على أنه (من) (٢) صيد البر أن المحرم يجوز له صيد البحر وهو ممنوع من صيد الجراد؛ وذلك لئلا يقتله فعلم أنه من صيد البر وإذا كان ذلك كذلك فيحتاج إلى ذكاة إلا أن ذكاته حسب ما تيسر كما يكون في الصيد ذكاته على حسب ما يقدر عليه من الرمي وإرسال الكلب، لأنه لا يمكن من ذبحه بين الحلق واللبة، فكذلك الجراد تُذَكيهِ كيف تيسر لا حلق له ولا لبة، فلما كان يعيش في البر وجب أن يفارق السمك فلا يستباح إلا مما يقوم مقام الذكاة من أخذه كيف تيسر؛ لأن صيد البر لم يسامح فيه بغير ذكاة كما سومح في صيد البحر (٣).

فرع:

لو صاده مجوسي أكل عندنا ولم يؤكل عند مالك (٤)، وعلى قول مطرف يؤكل كالحوت (٥).


(١) "المدونة" ١/ ٤١٩.
(٢) من (غ).
(٣) انظر: "شرح ابن بطال" ٥/ ٤٠٣.
(٤) انظر: "النوادر" ٤/ ٣٥٧.
(٥) "المنتقى" ٣/ ١٢٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>