للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال ابن وهب: سألت مالكًا وغيره من أهل العلم عما يصيده المجوسي من الجراد فيموت عنده فقالوا: لا يؤكل.

قال ابن وهب: إذا أخذه حيًّا ثم مات فلا بأس بأكله.

فصل:

وردت أحاديث بأكله وبالوقف، ففي ابن ماجه من حديث ابن عمر - رضي الله عنهما - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "أحلت لنا ميتتان: الحوت والجراد" (١)، وإسناده ضعيف لأجل عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، وإن كان الحاكم قال في "مستدركه" في حديث هو في سنده: هذا حديث صحيح الإسناد (٢)، قال البيهقي: وقفه أصح وهو في معنى المسند (٣)، ورواه الدارقطني من حديث عبد الله وعبد الرحمن ابني زيد بن أسلم عن أبيهما، عن ابن عمر أيضًا أنه - عليه السلام - قال: "أحلت لنا ميتتان: الحوت والجراد" (٤)، وروى ابن عدي من حديث ثابت بن زهير قال -وهو يخالف الثقات- عن نافع عن ابن عمر: أن رجلاً سأل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن الضب فقال: "لست آكله ولا أحرمه" قال: والجراد؟ فقال "مثل ذلك" (٥).

وعند الدارمي، عن ابن عمر: كنا (نقتله) (٦) بالسمن والزيت، وعند أبي داود عن سلمان - رضي الله عنه -: سئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الجراد فقال: "لا آكله


(١) ابن ماجه (٣٢٢١).
(٢) "المستدرك" ٢/ ٦١٥.
(٣) "معرفة السنن والآثار" ١٣/ ٤٦٦.
(٤) "سنن الداقطني" ٤/ ٢٧١ - ٢٧٢.
(٥) "الكامل" ٢/ ٢٩٦.
(٦) كذا بالأصول، ولعله: نقليه.

<<  <  ج: ص:  >  >>