للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال ابن وهب: وسمعت مالكًا وسئل عن الجراد يوجد ميتًا فيؤكل قال: جعله عمر بن الخطاب صيدًا، فأما إذا أخذه حيًّا ومات فلا بأس بأكله؛ لأن أخذه ذكاته وقال ابن القاسم في جواباته لأسد: أرأيت الجراد وجدته ميتًا يتوطأه غيري أو أتواطأه أنا فيموت، أيؤكل أم لا في قول مالك؟ قال: قال مالك: لا يؤكل.

قلت: فإن (أفردت) (١) الجراد فجعلته في غرارة فمات فيها أيؤكل؟ قال: قال مالك: لا يؤكل إلا ما قطعت رأسه فتركته حتى تطبخه أو تقليه فإن أنت طرحته في النار أو سلقته وهو حي من غير أن تقطع رأسه فذلك حلال أيضًا عند مالك، ولا يؤكل الجراد إلا بما ذكرت لك من هذا.

قلت: أرأيت إن أخذ فقطع أجنحتها وأرجلها ورفعها حتى يسلقها فماتت أنأكلها أم لا؟ قال: لم أسمع من مالك في هذا شيئًا، إلا أنه قال: إذا قطع أرجلها وأجنحتها فماتت فلا بأس بأكلها.

قلت: فحين أدخلها في الغرارة أليس أنها ماتت من فعله؟ قال: لم أر عند مالك القتلة إلا بشيء يقتلها بها حالمَا وصفت لك (٢). وسئل الليث عن الجراد الذي يرمي به البحر فيوجد مجتمعًا كبيرًا في أصل شجره ميتًا، فقال: أكره أكل الجراد ميتًا، فأما إذا أخذه وهو حي ثم مات، فلا أرى بأكله بأسًا وإنما كرهته؛ لأن عمر وداه وجعله صيدًا (٣). قيل له: فما أخذته حيًّا فطرحته في القدر وهي تغلي بالنار؟ فقال: أحب ذلك إليَّ أن يترك حتى تسكن وتذهب منه الخثلة ثم


(١) كذا بالأصول، وفي "المدونة": صدت.
(٢) "المدونة" ١/ ٤١٩.
(٣) "الإشراف" ٣/ ٢٢٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>