للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يطرح في الماء. قال: وسألته عن الجراد الميت في البحر هل يصلح أكله؟ فقال: هو على كل حال بمنزلة الحيتان. وزعم أنه ينقى منه إذا لم يصد حيًّا، والذي يصاد حيًّا لا يصلح أكله حتى يموت، وروى عبيد الله بن الحسن أن ميت الجراد غير حرام في البحر والبر وأنا أقذره. وعن الشافعي في رواية الربيع قال: ذوات الأرواح التي يحل أكلها صنفان: صنف لا يحل إلا بأن تذكيه من محل ذكاته، وصنف يحل بلا ذكاة ميتة أو مقتولة إن شاء، وهو الحوت والجراد (١).

وعند ابن أبي شيبة ذكر لعمر - رضي الله عنه - جراد بالربذة فقال: وددت أن عندنا منه قفعة (٢) أو قفعتين، وقال إبراهيم: كان أمهات المؤمنين يتهادين الجراد. وقد سلف. وعن الحسن بن سعد عن أبيه أنه كان يبغي لعلي بن أبي طالب الجراد فيأكله، وفي لفظ: هو طيب كصيد البحر.

وقال سعيد بن المسيب: أكله عُمر والمقداد بن الأسود، وعبد الله بن عمر وصهيب. وقال جابر بن زيد: لقصعة جراد أحبُّ إليِّ من قصعة ثريد، وقال جعفر بن محمد: (لا نرى) (٣) بأكله بأسًا، وقالت زينب (بنت) (٤) أبي سعيد: كان أبي يرانا نأكله فلا ينهانا ولا يأكله فلا أدري تقذرًا منه أو يكرهه، وقيل لابن عمر: لِمَ لَمْ تأكلِه؟ قال: أستصغره، وفي رواية: تقذره. وكان علقمة لا يأكله، وعن أبي عثمان النهدي رفعه: "لا آكله ولا أنهى عنه"، وقال كعب الحبر: هو حوت.


(١) "الأم" ٢/ ١٩٧.
(٢) ورد بهامش الأصل: القفعة: شيء شبيه بالزنبيل بلا عروة يعمل من ( … ).
(٣) ليست في الأصل.
(٤) كذا بالأصل، والذي في "المصنف": زوجة.

<<  <  ج: ص:  >  >>