للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قلت: روى عبد بن حميد في "تفسيره" عن علي أنه كان لهم كتاب.

قال ابن حزم: وصح أنه - عليه السلام - أخذ منهم الجزية ولا تؤخذ إلا من كتابيِّ؛ لقوله تعالى: {قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللهِ} الآية [التوبة: ٢٩]، وحديث: "لا تؤكل لهم ذبيحة" (١) مرسل، وقد سئل ابن المسيب عن مريض أمر مجوسيًّا أن يذبح ويسمي الله. فقال سعيد: لا بأس بذلك (٢). وهو قول أبي قتادة وأبي ثور وأصحابنا.

قال المهلب: معنى ذكر آنية المجوسي في هذِه الترجمة، وذكر سؤال أبي ثعلبة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن آنية أهل الكتاب من أجل أنهم لا يتحرزون من الميتة والخنزير والخمر ويخلصون أعناق الحيوان وذلك ميتة كطعام المجوس.

وقد جاء هذا المعنى مبينًا في حديث أبي ثعلبة من رواية معمر عن أيوب، عن أبي قلابة، عن أبي ثعلبة قلت: يا رسول الله، إن أرضنا أرض أهل كتاب، وإنهم يأكلون لحم الخنزير ويشربون الخمر، فكيف نصنع بآنيتهم وقدورهم؟ فقال: "إن لم تجدوا غيرها فارحضوها واطبخوا فيها واشربوا" (٣)، فأباح غسل ما جعل فيه الخنزير والخمر واستعمال الأواني.

وقام الإجماع على أن الماء مطهر لكل نجاسة من جميع أواني الشراب وغيرها، إلا ما روى أشهب عن مالك في زقاق الخمر أنها لا تطهر بالغسل؛ لأنها تشرب الخمر وذلك مخالف لجميع الظروف.


(١) رواه عبد الرزاق في "مصنفه" ٦/ ٦٩ (١٠٠٢٨)، وابن أبي شيبة في "مصنفه" ٦/ ٤٣٢ (٣٢٦٣٥).
(٢) "المحلى" ٩/ ٤٤٨ - ٤٤٩.
(٣) رواه أحمد ٤/ ١٩٣ - ١٩٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>