للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

به؛ لأن الهاء والفاء جميعًا ساكنان وكذلك تقدير (مُهْرَاق) (١).

فصل:

وقد أسلفنا الاختلاف في علة تحريم الحُمُر؛ لأنها لم تخمس، أو لئلا تفنى حمولتهم، أو لأنها من جوال القرية (٢)، أو لنجاسته، أو تعبُّد. وقال طاوس: أَبَى ذلك البحر ابن عباس {قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا} الآية [الأنعام: ١٤٥].

واختلف قول مالك هل هي مكروهة أو محرمة؟

فصل:

قوله: ("وَاكْسِرُوا قُدُورَهَا") فيه العنف عند ظهور المنكر، والأدب في المال؛ ليكون أحسم لوأد المنكر، وقد روي أنه - عليه السلام - أمر بشق الزقاق عند تحريم الخمر (٣)، وكان الفاروق يرى العقوبة في المال كالبدن إذا رأى ذلك أبلغ، وهذا من اجتهاد الأئمة. فأما من لم يولَّ وإن بلغ في الصلاح؟

قلت: ليس له ذلك خوف الفتنة وكذلك الأئمة لا يفضلونه إن خشوا الفتنة عنه، ألا ترى أنه - عليه السلام - لما قيل له: نُهريق ما فيها ونغسلها؟ قال: "أو ذاك"، وذلك أنه لما رآهم سلموا للحكم وانقادوا وضع عنهم العقوبة التي أراد إلزامهم إياها، وقد اختلف قول مالك في العقوبة في المال، ومرَّة فرق بين يسير ذلك وكثيره فمنعها في الكثير.


(١) يعني: الجلالة، كما رواه أبو داود (٣٨٠٩) من حديث غالب بن أبجر، وضعفه الحافظ في "الفتح" ٩/ ٦٥٦.
(٢) في الأصول: يهراق، والمثبت من "الصحاح" ٤/ ١٥٧٠ مادة: (هرق).
(٣) رواه أحمد ٢/ ١٣٢ - ١٣٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>