للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فصل:

ترجم لحديث رافع مختصرًا باب: لا يزكى بالسن والعظم، والظفر كما سيأتي (١).

فصل:

في حديث كعب جواز ذبيحة المرأة كما سلف وهو قول جمهور الفقهاء، وذلك إذا أحسنت الذبح، وكذلك الصبي عندهم إذا أحسنه، قال مالك في "المدونة": تجوز ذكاة المرأة من غير ضرورة، والصبي إذا أطاق الذبح (٢). قال ابن حبيب: مختونًا كان أو غير مختون، وفي كتاب محمد لمالك تكره ذبيحة المرأة والصبي، وكذلك اختلف في كراهة ذبح الخصي.

فصل:

قوله: (جارية) في المواضع الثلاث (٣) هنا، والوكالة أكثر ما تستعمل هذِه اللفظة في الأمة، وقد جاء مصرحًا به في رواية أخرى: أمة، وذكره البخاري بعد بلفظ: امرأة، وبلفظ: جارية.

فصل:

استدل الفقهاء بحديث كعب على جواز أكل ما ذبح بغير إذن مالكه كما سلف، وردوا به على من أبى من أكل ذبيحة السارق والغاصب، وهو قول يروى عن عكرمة وطاوس، وبه قال أهل الظاهر وإسحاق وهو شذوذ لا يلتفت إليه والناس على خلافه، وقال ابن المنذر: وليس بين ذبيحة السارق وذبيحة المحرم فرق.


(١) سيأتي برقم (٥٥٠٦) باب رقم (٢٠).
(٢) "المدونة" ١/ ٤٢٩.
(٣) عليها في الأصل: كذا.

<<  <  ج: ص:  >  >>