وفيه تصديق الراعي والأجير فيما اؤتُمن عليه حتى يظهر عليه دليل الخيانة والكذب نبه عليه المهلب.
فصل:
اختلف العلماء فيما يجوز أن يذبح به فقالت طائفة: كل ما ذكي به من شيء أنهر الدم وفرى الأوداج ولم يتردَّ جازت به الذكاة إلا السن والظفر لنهي الشارع عنهما، وإن كان منزوعين، هذا قول النخعي والليث والشافعي وأحمد وإسحاق وأبي ثور احتجاجًا بحديث رافع.
وقال مالك وأبو حنيفة: كل ما فرى الأوداج وأنهر الدم تجوز الذكاة به، ويجوز بالسن والظفر المنزوعين، فأما إن كانا غير منزوعين فإنه لا يجوز؛ لأنه يصير خنقًا وفي ذلك ورد النهي؛ ولذلك قال ابن عباس: ذلك الحق لأن ما ذبح به إنما يذبح بكف لا بغيرها فهو يجوز وكذلك ما نهى عنه من السن، إنما هو السن المركبة؛ لأن ذلك يكون عضًا.
وأما إذا كانا منزوعين وفريا الأوداج فجائز الذكاة بهما؛ لأنه في حكم الحجر كلما قطع ولم يتردَّ وإذا جازت التذكية بغير الحديد جازت بكل شيء في معناه.
وذكر الطحاوي: أن طائفة ذهبت إلى أنه يجوز الذكاة بالسن والظفر المنزوعين، وقد أسلفنا الخلاف في ذلك في باب: التسمية على الذبيحة.
واحتجوا بما روى سفيان -يعني: ابن سعيد، من عند أبي داود (١)،
(١) رواه أبو داود (٢٨٢٤) من طريق حماد، عن سماك بنحوه.