للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بالتحريم فهو حلال؛ بإطلاق الله لنا عليه، لا يقال: لما لم تعمل ذكاتهم في الدم فكذا الشحم؛ لأن الدم منصوص على تحريمه علينا وعلى كل أمة، والشحوم محرمة عليهم لا علينا، ألا ترى قوله تعالى: {قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا} الآية [الأنعام: ١٤٥] وليس للشحوم فيها ذكر.

ومن حجة من لم يحرمها أن التذكية لا تقع على بعض الشاة دون بعض، ولما كانت الذكاة سائغة في جميعها دخل الشحم في التذكية؛ لأنها إذا ذكيت ذبح كلها، ثم إذا فصل الشحم فهو المحرم عليهم فكرهناه نحن بعد أن سبقت الذكاة فيه.

وحديث الباب حجة واضحة له؛ لأنه لو كان حرامًا لزجره عنه، وأعلمه تحريمه؛ للزوم البلاع عليه، إذ كان الأغلب أن يهود خيبر لا يذبح لهم مسلم.

فصل:

معنى: (فنزوت لآخذه): وثبت.

قال صاحب "الأفعال": نزا نزوًا (ونزاءً، ونزوانا) (١) وثب، ونزا على الشيء: ارتفع (٢).

فصل:

سلف الاختلاف في ذبائح أهل الكتاب للأصنام قريبا في باب ما ذبح على النصب والأصنام، وذكر البخاري عن علي - رضي الله عنه - أنه أجاز ذبائح نصارى العرب إذا لم يسمعه يسمي بغير الله، وذكر الطبري عن علي في نصارى بني تغلب خلاف ما ذكره البخاري، روى ابن سيرين عن


(١) في الأصل: ونزوًّا.
(٢) "الأفعال" لابن القطاع ٣/ ٢٧٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>