للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عبيدة، عن علي: سألته عن ذبائح نصارى العرب فقال: لا تأكل ذبائحهم فإنهم لم يتمسكوا من دينهم إلا بشرب الخمر (١).

وهو قول ابن سيرين والنخعي، وقال مكحول: لا تأكلوا ذبائح بني تغلب، وكلوا ذبائح تنوخ وبهراء وسَلِيح (٢)، فنهى عن أكل ذبائحهم فيجب على مذهبه أن يُنهى عن نكاح نسائهم، وقال آخرون: كل ذبائحهم، ونكاح نسائهم حلال، وروي ذلك عن ابن عباس وقرأ: {وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ} [المائدة: ٥١]، وعن الشعبي والحسن وعطاء والحكم مثله.

قال الطبري: فإذا كان الاختلاف في أمر بني تغلب موجودًا بين السلف، وكانت تغلب تدين بالنصرانية، ولا تدفع الأمة أن عمر أخذ منها الجزية بين ظهراني المهاجرين والأنصار من غير نكير، وكان أخذه ذلك يعني: أنهم أهل كتاب، لا يعني: أنهم مجوس، صح أنهم أهل كتاب وأن ذبائحهم ونساءهم حلال للمسلمين (٣).

فصل:

وأما ذبيحة الأقلف فقد سلف الكلام عليها قريبًا، والأقلف الذي لم يُختن، والقلفة: الغرلة.

فصل:

قال الطبري: والذي عندي في معنى: {وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ} [المائدة: ٥] وهم لا يؤمنون بالقرآن أن القصد بالتحليل لنا وإن كان القول لهم، كأنه


(١) "تهذيب الآثار" -مسند علي- ص ٢٢٦ (٣٥٧)، ورواه أيضًا عبد الرزاق ٧/ ١٨٦ (١٢٧١٥). وصحح إسناده الحافظ في "الفتح" ٩/ ٦٣٧.
(٢) "تهذيب الآثار" -مسند علي- ص ٢٢٧ (٣٦٣).
(٣) "تهذيب الآثار" ص ٢٣٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>