للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال: أحل لكم طعامهم أن تأكلوه، وأحل لكم أن تطعموه طعامكم ولو لم يقل: {وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ} [المائدة:٥] لم نعلم إن كان يجوز لنا أن نطعم الكفار طعامًا.

قلت: وقام الاتفاق على أن المراد بالآية ما ذكره دون ما أكله؛ لأنهم يأكلون الميتة ولحم الخنزير والدم ولا يحل لنا شيء من ذلك بالإجماع وَمَا كَانَ ربكَ نَسِيًّا.

وقد ورد عن عمر وعلي وابن مسعود وعائشة وأبي الدرداء وابن عباس وعبد الله بن يزيد والعرباض وأبي أمامة وعبادة بن الصامت وابن عمر، وجمهور التابعين كإبراهيم وجبير بن نفير وأبي مسلم الخولاني ومكحول ومجاهد والحسن ومحمد والشعبي، وسعيد فيمن لا يحصى إباحة ذبيحة أهل الكتاب دون اشتراط ما يستحلونه.

قال ابن حزم: كل ما ذبحه يهودي أو نصراني أو مجوسي نساؤهم ورجالهم أو نحوه فهو حلال لنا وكذا شحومها، إذا ذكر اسم الله، ولو نحو يهودي بعيرًا أو أرنبًا حل أكله (١). قال: ولا يحل أكل ما ذكاه غير اليهودي والنصراني والمجوسي لا من ذكاة مرتد إلى دين كتابي أو غير كتابي، ولا من ذكاة من انتقل من دين كتابي إلى دين كتابي، ولا من حل (٢) في دين كتابي بعد [مبعث] (٣) رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: ومن ذبح وهو سكران أو في جنونه، إلا إذا أفاقا فتذكيتهما جائزة، وما ذبحه أو نحره من لم يبلغ لم يحل أكله حتى يبلغ، وأباحها النخعي والشعبي والحسن وعطاء ومجاهد وطاوس (٤). قال: وكل حيوان بين


(١) "المحلى" ٧/ ٤٥٤.
(٢) في "المحلى": دخل.
(٣) في الأصول: منصب، والمثبت من "المحلى".
(٤) "المحلى" ٧/ ٤٥٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>