للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

اثنين فصاعدًا فذكاه أحدهما بغير إذن الآخر ميتة لا يحل أكله- وهذا أسلفناه- ويضمن لشريكه مثل حصته، إلا أن يرى موتًا أو تعظم مؤنته فيضيع، فله تذكيته حينئذٍ، ومن أمر وكيله أو [خادمه] (١) بذبح ما شاءوا من حيوانه جاز ذلك، ولا يحل كسر قفا الذبيحة حتى تموت فإن فعل بعد تمام التذكية فقد عصى، ولم يحرم أكلها وكل ما غاب عنا مما ذكاه مسلم فاسق أو جاهل أو كتابي فحلال أكله (٢). وقد ورد حديث ضعيف: "أعفُّ الناس قِتلةً أهلُ الإيمان" (٣).

فرع: واختلف في الظرف ونحوه مما حرموه ففي "المدونة": كان مالك يجوز أكله وبه قال أشهب، ثم كرهه. قاله ابن القاسم، ورأى ألا يؤكل.


(١) كلمة غير واضحة بالأصول، والمثبت من "المحلى".
(٢) "المحلى" ٧/ ٤٥٧.
(٣) رواه أبو داود (٢٦٦٦)، وابن ماجه (٢٦٨٢)، وأحمد ١/ ٣٩٣ من حديث ابن مسعود.
وذكره الألباني في "الضعيفة" (١٢٣٢)، وانظر تمام تخريجه هناك.

<<  <  ج: ص:  >  >>