للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وأثر ابن عباس أخرجه ابن أبي شيبة عن ابن المبارك، عن خالد، عن عكرمة، عنه (١)؛ قال ابن حزم: وروي عن عمر بن الخطاب مثله، ولم يخصوا حيوانًا من حيوان بل هتف عمر بذلك مجملًا، ولم نعرف لهما مخالفًا من الصحابة أصلاً.

وقد سلف أن عليًّا أباح أكله بغير ضرب عنقه بالسيف ورأى ذلك ذكاة واجبة وقال: قال ابن عباس لعكرمة: اذبح هذا الجزور. وهو البعير بلا خلاف. وقال عطاء: ذكر الله الذبح في القرآن، فإن ذبحت شيئًا ينحر أجزأ عنك الذبح من المنحر، والمنحر من الذبح. وعن الزهري وقتادة: الإبل والبقر إن شئت ذبحت وإن شئت نحرت.

وعن مجاهد: كان الذبح فيهم والنحر فيكم {فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ} [البقرة: ٧١] {فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ (٢)} [الكوثر: ٢] وقد أطلق النبي - صلى الله عليه وسلم - فيما صح عنه في الأضاحي الذبح والنحر عمومًا وفيها الإبل والبقر والغنم، ولم يخص من ذلك شيئًا ينحر دون ذبح ولا عكسه، ورواية أسماء: نحرنا. وفي أخرى: ذبحنا (٢).

قلت: وغرض الباب أن يبين ما يجوز فيه النحر يجوز ذبحه، وما يجوز فيه الذبح يجوز نحره.

فأما البقر فالأمة مجمعون كما قاله ابن بطال (٣) على جواز النحر والذبح فيها، قال تعالى: {إِنَّ اللهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً} [البقرة: ٦٧]، وروت عمرة عن عائشة - رضي الله عنها - أنها قالت: دخل علينا


(١) "المصنف" ٤/ ٢٦٠ - ٢٦١ (١٩٨٢٢، ١٩٨٢٤، ١٩٨٢٦).
(٢) "المحلى" ٧/ ٤٤٥ - ٤٤٦.
(٣) "شرح ابن بطال" ٥/ ٤٢١.

<<  <  ج: ص:  >  >>