للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يوم النحر بلحم فقيل: نحر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن أزواجه البقر (١). فجاز فيها

الوجهان.

وأراد البخاري أن يريك [أن] (٢) الفرس مما يجوز النحر والذبح لما جاء فيه من اختلاف الرواة، وسيأتي الخلاف في أكله بعد.

واختلفوا في ذبح ما ينحر من الإبل، ونحر ما يذبح من الغنم، فأجاز أكثر الفقهاء أي ذلك فعل المذكي، قال ابن المنذر (٣): روي ذلك عن عطاء والزهري وقتادة. وقال أبو حنيفة والثوري والليث والشافعي بنحو ذلك ويكرهونه، ولم يكرهه أحمد وإسحاق وأبو ثور (٤)، وهو قول عبد العزيز بن أبي سلمة في ذبح الإبل، أو نحو ما يذبح من طير أو غيره من غير ضرورة. وقال أشهب: إن ذبح بعيرًا من غير ضرورة فقد صار كالضرورة ويؤكل (٥). وقال مالك: إن ذبحت الإبل أو نحرت الشاة أو شيء من الطير من غير ضرورة لم تؤكل (٦). واعتل أصحابه بأنه - عليه السلام - بين وجه الذكاة فنحر الإبل وذبح الغنم والطير ولا يجوز تحويل شيء من ذلك عن موضعه مع القدرة عليه إلا بحجة واضحة.

وقال ابن المنذر: لا أعلم أحدًا حرم أكل ما نحر مما يذبح، أو ذبح ما ينحر، وإنما كره ذلك مالك ولم يحرمه، وقد يكره المرء الشيء


(١) سلف برقم (١٧٠٩) كتاب الحج، باب: ذبح الرجل البقر عن نسائه من غير أمرهن، ورواه مسلم (١٢١١/ ١٢٥) باب بيان وجوه الإحرام.
(٢) زيادة يقتضيها السياق.
(٣) في الأصل: المنكدر. وما أثبتناه من "شرح ابن بطال" ٥/ ٤٢٢.
(٤) انظر: "مختصر اختلاف العلماء" ٣/ ٢١٠، "مختصر المزني" ص ١٠٩، "المغني" ١٣/ ٣٠٦.
(٥) انظر "النوادر والزيادات" ٤/ ٣٦٣.
(٦) انظر: "التمهيد" ١٢/ ١٤١.

<<  <  ج: ص:  >  >>