للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

في الرأس، فانتهره الشيخ، وقال: مغاربة برابر يأتوننا يريدون أن يعلمونا، هذِه دار السنة والهجرة وبها كان المهاجرون والأنصار فكانوا لا يعرفون الذبح؟ وكانوا لا يذكرون عقدة ولم يعنوا بها.

قال ابن وضاح: ثم سألت يعقوب بن حميد بن كاسب -ولم أر بالحجاز أعلم منه بقول المدنيين منه- فقال: لا بأس بها، فرددت عليه فنزع لحديث عائشة - رضي الله عنها -يعني السالف-: "سموا وكلوا" (١).

فقال ابن كاسب: فهلا قال لهم - عليه السلام -: انظروا إن كان يصيبون العقدة، إن كان الذبح إنما هو فيها، ونزع لحديث عطاء بن يسار أن امرأة ترعى غنمًا؛ فرأت بشاة موتًا فذكتها بشظاظ، فقال - عليه السلام -: "ليس بها بأس فكلوها". فهلا قال لهم: انظروا أين طرحت العقدة؟ أو هل كانت هذِه تعرف العقدة؟

قال ابن وضاح: أفهل هذِه كانت تعرف العقدة؟! ما فرى الأوداج وقطع الحلقوم فكل.

فصل:

ونهى ابن عمر - رضي الله عنهما - عن النخع (٢).

قال أبو عبيدة: الفرس هو النخع. يقال منه: فرست الشاة ونخعتها، وذلك أن ينتهي بالذبح إلى النخاع وهو عظم في الرقبة.

قال أبو عبيد في النخع كما قال أبو عبيدة، وأما الفرس فقد خولف.


(١) سلف برقم (٥٥٠٧)، باب ذبيحة الأعراب ونحوهم.
(٢) رواه عبد الرزاق في "مصنفه" ٤/ ٤٩٠ (٨٥٨٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>