للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقيل: هو كسر رقبة الذبيحة، وممن كره أكل الشاة إذا نخعت سوى ابن عمر، عمر بن الخطاب وقال: لا تعجلوا الأنفس حتى تزهق (١). وكرهه إسحاق، وكرهت ذلك طائفة وأباحت أكله، هذا قول النخعي والزهري والأربعة وأبي ثور.

قال ابن المنذر: ولا حجة لمن منع أكلها لأن القياس أنها حلال بعد الذكاة، والنخع لا يحرم الذكي.

وإنما إذا قطع الرأس فأكثر العلماء على إجازته.

وممن روي عنه سوى من ذكره البخاري علي وعمران بن حصين، ومن التابعين: عطاء والنخعي والشعبي، والحسن والزهري وبه قال الأربعة، وإسحاق، وأبو ثور وكرهها ابن سيرين، ونافع والقاسم وسالم ويحيى بن سعيد، وربيعة والصواب قول من أجازها كما قال ابن بطال (٢).

وقد قال فيها علي بن أبي طالب هي ذكاة وحيَّة؛ إلا أنهم اختلفوا إن قطع رأسها من قفاها، واختاره الكوفيون والشافعي، وإسحاق، وأبو ثور وكره ذلك ابن المسيب وقال: لا بد في الذبح من المذبح.

وهو قول مالك وأحمد وقالوا: فاعل هذا فاعل غير ما أمر به، فإذا ذبحها من مذبحها فسبقت يده فأبان الرأس فلا شيء عليه (٣).


(١) "غريب الحديث" لابن سلام ٢/ ٢٩ - ٣٠، والأثر عن عمر أخرجه البيهقي في "السنن" ٩/ ٢٧٩ - ٢٨٠.
(٢) "شرح ابن بطال" ٥/ ٤٢٦.
(٣) انظر: "مختصر اختلاف العلماء" ٣/ ٢٢٥، "المغني" ١٣/ ٣٠٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>